السيد الخوئي

38

كتاب الحج

( مسألة 10 ) : إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك فإن كان قبل الاحرام لم يجزئ عن المنوب عنه ، لما مر من كون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالاتيان بعد حمل الأخبار الدالة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه ، وإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزء عنه ( 1 ) .